لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
إذا فقد صاحب المدرسة أحد الشروط المبينة في هذه الالئحة وجب أن ينقل حق الترخ يص
بالمدرسة إلى شخص آخر مستوف لها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أو نهاية السنة
الدراسية أي)(المدتين أطول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد