القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

إذا فقد صاحب المدرسة أحد الشروط المبينة في هذه الالئحة وجب أن ينقل حق الترخ يص بالمدرسة إلى شخص آخر مستوف لها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أو نهاية السنة الدراسية أي)(المدتين أطول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.