لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
تسير المدرسة األهلية طبق المنهج التعليمي الحكومي ولجهة اإلشراف أن
تمنح بعض
المدارس األهلية ترخيصاً بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة
ولها أيضاً أن تمنح مدرسة أو مدارس معينة ترخيصاً بتقديم نوع من التعليم يختلف عن
التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو نهج اإلدارة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة
تربوية أو تعليمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد