لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
إذا رخص لمدرسة أهلية بأن تستمر على نهج مغاير لمنهج التعليم الحكومي وجب عليها أن
تؤمن مستوى مماثالً لمنهج العلوم الدينية والعربية واالجتماعية في المدارس الحكومية
ويستثنى من ذلك المدارس المختصة للجاليات األجنبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد