القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

إذا رخص لمدرسة أهلية بأن تستمر على نهج مغاير لمنهج التعليم الحكومي وجب عليها أن تؤمن مستوى مماثالً لمنهج العلوم الدينية والعربية واالجتماعية في المدارس الحكومية ويستثنى من ذلك المدارس المختصة للجاليات األجنبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.