لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
أ-
ًلجهة اإلشراف في حدود الميزانية والتعليمات أن تمنح المدرسة األهلية التي تحقق أرباحا
إعانة نقدية أو عينية أو فنية.
ب- تقدم المدارس األهلية التي ال تستهدف الربح ميزانيتها إلى وزارة المالية
للنظر في تغطية
ما يلحقها من عجز مالي.
ج-
تمنح المدارس األهلية التي ال تستهدف الربح إعانة فنية وعينية يدخل ضمنها إعارتها ما
تحتاجه من مبان ومالعب تملكها جهات اإلشراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد