القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

أ- ًلجهة اإلشراف في حدود الميزانية والتعليمات أن تمنح المدرسة األهلية التي تحقق أرباحا إعانة نقدية أو عينية أو فنية. ب- تقدم المدارس األهلية التي ال تستهدف الربح ميزانيتها إلى وزارة المالية للنظر في تغطية ما يلحقها من عجز مالي. ج- تمنح المدارس األهلية التي ال تستهدف الربح إعانة فنية وعينية يدخل ضمنها إعارتها ما تحتاجه من مبان ومالعب تملكها جهات اإلشراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.