القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يشترط في عضو الهيئة التعليمية أن تتوافر لديه على األقل الشروط المطلوبة فيمن يما ثلة في المدارس الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.