القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يجب أن يعين لكل مدرسة أهلية مدير يكون مسؤوالً عن النواحي الفنية واإلدارية بمدرسته وعدد كاف من الموظفين اإلداريين والفنيين وفقاً لما تقرره جهة اإلشراف ويجوز أن يتولى ( صاحب المدرسة إدارتها إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة7) من هذه الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.