لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
ال يجوز
استعمال مبنى المدرسة األهلية لغير أغراض التعليم ولكن يجوز تخصيص ق سم منه
لسكن طالب القسم الداخلي بشرط أن تراعى فيه مقتضيات النظام واألخالق وقواعد
ا لصحة
العامة.
( تم تعديل الفقرة هـ من المادة الخامسة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم269
) وتاريخ3
1443هـ، بحيث تصبح الفقرة ب :النص التالي
هـ-
:أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي
رياض.األطفال وفقاً للنظم والمتبعة في المدارس الحكومية
الطالب ذوو اإلعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة االبتدائية في مدارس البنات، وذ:لك وفق الضوابط اآلتية
أ.
.أن ي تخذ القرار بقبول الطالب ذي اإلعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن
ب.
أال( يتجاوز عمر الطالب12
.) سنة أثناء الدراسة في المرحلة
ج.
" .أن ي لحق الطالب ذوو اإلعاقة بفصول خاصة غير مختلطة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد