القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

ال يجوز للمدرسة األهلية قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو د وَ ليّ إال بموافقة جهة اإلشراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.