لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
ال يجوز للمدرسة األهلية قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو د وَ ليّ إال بموافقة
جهة اإلشراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد