لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يجب على المدرسة االلتزام بالواجبات األساسية اآلتية :
أ- أ
ن تحترم القيم الدينية واألخالقية للبالد.
ب- أن يكون موق
ع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التي تؤديها.
ج-
أن
يكون مبنى المدرسة سليماً ومستوفياً للشروط الصحية.
د- أن تكون مست
وفية لألثاث والوسائل الكافية والظروف المالئمة للتربية والتعليم.
هـ-
أن تضم أحد
ا لجنسين فقط ويستثنى من ذلك رياض األطفال وفقاً للنظم المتبعة في
المدارس الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد