القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يجب على المدرسة االلتزام بالواجبات األساسية اآلتية : أ- أ ن تحترم القيم الدينية واألخالقية للبالد. ب- أن يكون موق ع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التي تؤديها. ج- أن يكون مبنى المدرسة سليماً ومستوفياً للشروط الصحية. د- أن تكون مست وفية لألثاث والوسائل الكافية والظروف المالئمة للتربية والتعليم. هـ- أن تضم أحد ا لجنسين فقط ويستثنى من ذلك رياض األطفال وفقاً للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.