القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

ال يجوز فتح مدرسة أهلية أ و نقل ملكيتها أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إال بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من رئيس جهة اإلشراف وفقاً لإلجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.