لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
ال يجوز فتح مدرسة أهلية أ و نقل ملكيتها أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إال بعد
الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من رئيس جهة اإلشراف وفقاً لإلجراءات
والشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد