القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة األولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يقصد بالمدرسة األهلية في تطبيق هذه الالئحة كل منشأة غير حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم العام أو الخاص قبل مرحلة التعليم العالي وال تعتبر مدرسة أهلية في تطبيق هذه الالئحة: أ- المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول أو المؤسسات األجنبية بموجب اتفاق بينها وبين حكومة المملكة العربية السعودية. ب- المدارس التي تنشئها هيئات التمثيل السياسي والقنصلي لتعليم أبناء العاملين بها دون هم ر غي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.