القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يكون صاحب المدرسة األهلية مسؤوالً أمام السلطات عن سير مدرسته من جميع النواحي و يشترط فيه ما يلي: أ- ًأال يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما. ب- أن يكون على األقل مؤهالً تأهيالً علمياً مماثالً لنوع التعليم الذي ستقوم المدرسة به. جـ- أال يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف واألمانة. د- أال يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة أهلية. هـ- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.