القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يشترط في كل من العاملين بالمدرسة األهلية ما يلي : أ- أن ي كون محمود السيرة وحسن السمعة. ب- أ ال يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف واألم انة. ج- أ ال يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة. .تم حذف الفقرة (أ أن يكون سعودي الجنسية) من المادة(السابعة) ( بموجب قرار مجلس الوزراء رقم89 ) وتاريخ7 144هـ وإعادة ترتيب .الفقرات تبعاً لذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.