لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يشترط في كل من العاملين بالمدرسة األهلية ما يلي :
أ-
أن
ي
كون محمود السيرة وحسن السمعة.
ب- أ
ال يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف واألم
انة.
ج- أ
ال يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة.
.تم حذف الفقرة (أ أن يكون سعودي
الجنسية)
من المادة(السابعة)
( بموجب قرار مجلس الوزراء رقم89
) وتاريخ7
144هـ
وإعادة ترتيب
.الفقرات تبعاً لذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد