لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يمسك في كل مدرسة أهلية ما يلزم من سجالت لتنظيم العمل فيها إدارياً ومالياً وفنياً وعلى
المدرسة أن تقدم في نهاية كل سنة لجهة اإلشراف ميزانيتها موضحاً بها اإليرادات
والمنصرفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد