لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما ال يقل عن ثالثة شهور وال تجوز
زيادتها أثناء العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد