لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
تخضع المدارس األهلية إلشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التع ليم
ولتفتيشها من النواحي الفنية والصحية واإلدارية واالجتماعية والمالية وكل ما تقتضيه
مصلحة التربية والتعليم، كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد