القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

تخضع المدارس األهلية إلشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التع ليم ولتفتيشها من النواحي الفنية والصحية واإلدارية واالجتماعية والمالية وكل ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.