القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

لجهة اإلشراف أن تقرر قبول نتائج االمتحانات الداخلية للمدارس األهلية كمؤهل لاللتحاق بالمدرسة التابعة لجهة اإلشراف والدخول في امتحاناتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.