القانوني

نظام-التعاملات-الالكترونية-1

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

الموافقة على نظام التعاملات الإلكترونية، بالصيغة المرافقة. كل فيما - ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.- يخصه عبدالله بن عبد العزيز نظام التعاملات الإلكترونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.