القانوني

نظام-التعاملات-الالكترونية-1

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يُ>ع>د ص>اح>ب ال>ش>ه>ادة م>س>ؤولاً ع>ن س>الم>ة منظومة التوقيع -1 الإلكتروني الخاصة به وع>ن سريتها, ويعدّ ص>>ادراً منه كل استعمال لهذه المنظومة. وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته, وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني. على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات -2 التصديق، أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه الإلكتروني. على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير -3 .للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها نظام التعاملات الإلكترونية لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال-4 عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح اللائحة الإج>راءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر. الفصل التاسع المخالفات والعقوبات المـادة الثالثة والعشرون يعد مخالفة لأحكام هذا النظام, القيام بأي من الأعمال الآتية: ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على -1 .ترخيص من الهيئة استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن -2 ،طالب الشهادة لأغ>راض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها. إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم -3 - كتابيًّا أو إلكترونيًّا- عمله، ما لم يأذن له صاحب الشهادة بإفشائها، أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظاماً. قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات -4 .مضللة للهيئة, أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني، أو نشرهما، أو استعمالهما-5 .لغرض احتيالي، أو لأي غرض غير مشروع تزوير سجل إلكتروني، أو توقيع إلكتروني، أو شهادة تصديق -6 .رقمي, أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات التصديق، أو -7 تقديم معلومات خاطئة عمداً عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام. الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض -8 .صحيح, أو نسخها، أو إعادة تكوينها, أو الاستيلاء عليها انتحال شخص هوية شخص آخر، أو ادعاؤه زوراً بأنه مفوض -9 عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها, أو طلب تعليق العمل بها، أو إلغائها. نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو -10 موقوف العمل بها, أو وضعها في متناول شخص آخر, مع العلم بحالها. ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد ) من المادة (الثامنة عشرة).4( في الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.