نظام-التعاملات-الالكترونية-1
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يُ>ع>د ص>اح>ب ال>ش>ه>ادة م>س>ؤولاً ع>ن س>الم>ة منظومة التوقيع -1
الإلكتروني الخاصة به وع>ن سريتها, ويعدّ ص>>ادراً منه كل
استعمال لهذه المنظومة. وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته,
وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.
على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات -2
التصديق، أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه
الإلكتروني.
على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير -3
.للمعلومات الواردة في الشهادة، أو انتفاء سريتها
نظام
التعاملات الإلكترونية
لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال-4
عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات
تصديق آخر. وتوضح اللائحة الإج>راءات اللازمة لمنع حدوث
مثل هذا الأمر.
الفصل التاسع
المخالفات والعقوبات
المـادة الثالثة والعشرون
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام, القيام بأي من الأعمال الآتية:
ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على -1
.ترخيص من الهيئة
استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن -2
،طالب الشهادة لأغ>راض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق
دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.
إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم -3
- كتابيًّا أو إلكترونيًّا- عمله، ما لم يأذن له صاحب الشهادة
بإفشائها، أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظاماً.
قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات -4
.مضللة للهيئة, أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني، أو نشرهما، أو استعمالهما-5
.لغرض احتيالي، أو لأي غرض غير مشروع
تزوير سجل إلكتروني، أو توقيع إلكتروني، أو شهادة تصديق -6
.رقمي, أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره
تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات التصديق، أو -7
تقديم معلومات خاطئة عمداً عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من
الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.
الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض -8
.صحيح, أو نسخها، أو إعادة تكوينها, أو الاستيلاء عليها
انتحال شخص هوية شخص آخر، أو ادعاؤه زوراً بأنه مفوض -9
عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها, أو
طلب تعليق العمل بها، أو إلغائها.
نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو -10
موقوف العمل بها, أو وضعها في متناول شخص آخر, مع العلم
بحالها. ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد
) من المادة (الثامنة عشرة).4( في الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد