نظام-التعاملات-الالكترونية-1
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة
إلى هيئة - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها- والعشرين) من هذا النظام
التحقيق والادع>>اء العام؛ لتتولى التحقيق والادع>>اء العام فيها وفقاً
لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
المـادة السابعة والعشرون
ناتج من المخالفات المنصوص - يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر
عليها في هذا النظام, أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات
بحقه في رف>ع دع>وى أم>ام الجهة القضائية المختصة - ال>>واردة فيه
بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
الفصل العاشر
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد