القانوني

نظام-التعاملات-الالكترونية-1

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة إلى هيئة - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها- والعشرين) من هذا النظام التحقيق والادع>>اء العام؛ لتتولى التحقيق والادع>>اء العام فيها وفقاً لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة. المـادة السابعة والعشرون ناتج من المخالفات المنصوص - يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر عليها في هذا النظام, أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات بحقه في رف>ع دع>وى أم>ام الجهة القضائية المختصة - ال>>واردة فيه بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية الفصل العاشر أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.