القانوني

نظام-التعاملات-الالكترونية-1

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بامحلافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها - الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم- بسبب عملهم, وألا يفشوها لأي سبب كان إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.