نظام-التعاملات-الالكترونية-1
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بامحلافظة على سرية المعلومات
التي اطلعوا عليها - الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم-
بسبب عملهم, وألا يفشوها لأي سبب كان إلا في الحالات المنصوص
عليها نظاماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد