القانوني

نظام-التعاملات-الالكترونية-1

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

م>>ع ع>>دم الإخ>>ل> اال ب>>أي ع>ق>وب>ة أش>>د ي>ن>ص ع>ل>ي>ه>ا ف>>ي ن>ظ>ام آخ>>>>ر, ي>>ع>>اق>>ب ك>>ل م>>ن ي>>رت>>ك>>ب أيًّ>>>>ا م>>ن الأع>>>م>>>ال الم>ن>ص>وص ع>ل>ي>ه>ا ف>>ي الم>>>ادة (ال>ث>ال>ث>ة وال>ع>ش>ري>ن) م>>ن ه>>ذا ال>ن>ظ>ام ب>غ>رام>ة لا تزيد على خمسة ملايين ريال, أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات, أو بهما معاً. ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. نظام التعاملات الإلكترونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.