القانوني

نظام-التعاملات-الالكترونية-1

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

مهمة - بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية- تتولى الهيئة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام, وتعد محضراً بذلك. وللهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها. ويحدد امحلافظ بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة، وكيفية إجراء الضبط والتفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.