نظام-التعاملات-الالكترونية-1
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص
به أو التنازل عن الترخيص الصادر له، أو الاندماج في جهة أخرى إلا
بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، وفقاً للإجراءات
التي تحددها اللائحة.
المـادة العشرون
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات
المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها, وصحة العلاقة بين
صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية. وتقع عليه مسؤولية الضرر الذي
بصحة ذلك.- بحُسن نية- يحدث لأي شخص وثق
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
المـادة الحادية والعشرون
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل
بها عند طلب صاحبها ذلك, أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما
يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فوراً بالإلغاء أو الإيقاف وسبب ذلك,
ورفع أي منهما فوراً إذا انتفى السبب، ويكون مقدم خدمات التصديق
مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية, نتيجة لعدم
وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.
الفصل الثامن
مسؤوليات صاحب الشهادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد