القانوني

نظام-التعاملات-الالكترونية-1

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام، إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي ) من المادة 1( بهذا الغرض متى تحققت الأحكام ال>واردة في الفقرة (السادسة). المـادة الثامنة يعد السجل الإلكتروني أصلاً بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات ال>واردة فيه من الوقت ال>ذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أن>ه سجل إلكتروني, وتسمح بعرض المعلومات نظام التعاملات الإلكترونية المطلوب تقديمها متى طُلب ذلك. وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة. المـادة التاسعة يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلاً في الإثبات -1 إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في -2 الإثبات؛ حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. يُعد كل من التعامل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والسجل -3 الإلكتروني حجة يُعتد بها في التعاملات, وأن ك>الًّ منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك. يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في -4 :الآتي أ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه, وإمكان التعديل عليه. ب) ال>ط>ري>ق>ة ال>ت>ي اس>ت>خ>دم>ت ف>>ي امحل>اف>ظ>ة ع>ل>ى س>الم>ة المعلومات. ج) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية الفصل الثالث انعقاد التعامل الإلكتروني المـادة العاشرة يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل -1 ًالإلكتروني, ويُعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقا لأحكام هذا النظام. لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة -2 .سجل إلكتروني واحد أو أكثر المـادة الحادية عشرة يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية -1 أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً؛ للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحاً ون>اف>ذاً ومنتجاً لآث>اره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد. يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص -2 أنه- أو من المُفترض أنه يعلم- ذي صفة طبيعية, إذا كان يعلم يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه. نظام التعاملات الإلكترونية المـادة الثانية عشرة يعد السجل الإلكتروني ص>ادراً من المنشئ إذا أرسله بنفسه, أو أرسله شخص آخر نيابة عنه, أو أُرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا يُعدّ الوسيط منشئاً للسجل. وتحدد اللائحة الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك. المـادة الثالثة عشرة يعد السجل الإلكتروني قد أُرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا -1 تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات, وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه. يكون الإقرار بالتسلّم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة, -2 .ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل الفصل الرابع التوقيع الإلكتروني المـادة الرابعة عشرة إذا اشتُرط وج>ود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه, -1 ًفإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقاً لهذا النظام يعد مستوفيا لهذا الشرط, ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي, وله الآثار النظامية نفسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.