نظام-التعاملات-الالكترونية-1
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
- أينما وردت في هذا النظام- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية
المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات-1
. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات-2
. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات-3
. امحلافظ: محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات-4
. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام-5
. المركز: المركز الوطني للتصديق الرقمي-6
الحاسب الآل�ي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لا-7
،سلكي، يحتوى على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها
أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج
والأوامر المعطاة له.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية ع>ام>ة، أو -8
.خاصة
إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو -9
.بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة
الفصل الأول
أحــكام عـامــة
تعريفات
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد, أو أي إجراء-10
. بوسيلة إلكترونية- بشكل كلي أو جزئي- آخر يبرم أو ينفذ
البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل -11
نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من
الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر -12
،يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها
أو بثها، أو تسلمها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها.
السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث -13
أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول
عليها بشكل يمكن فهمها.
التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية, مدرجة في تعامل إلكتروني، -14
أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع
وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على
هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانات إلكترونية معدّة -15
بشكل خ>اص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات
إلكترونية أخرى؛ لإنشاء توقيع إلكتروني.
المُ�وقِّ�ع: شخص يجري توقيعاً إلكترونياً على تعامل إلكتروني -16
.باستخدام منظومة توقيع إلكتروني
شهادة التصديق الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات -17
تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة
التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
نظام
التعاملات الإلكترونية
الوسيط: شخص يتسلم تعاملاً إلكترونيًّا من المنشئ ويسلمه إلى-18
.شخص آخر, أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل
يرسل تعاملاً إلكترونيًّا. - غير الوسيط- المنشئ: شخص-19
. وجه المنشئ تعامله إليه- غير الوسيط- المرسل إليه: شخص-20
مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص لـه بإصدار شهادات-21
التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات
الإلكترونية وفقاً لهذا النظام.
أهداف النظام ونطاق تطبيقه
المـادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية,
وتنظيمها, وتوفير إطار نظامي لها، بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:
إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات -1
,الإلكترونية, وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخ>اص
بوساطة سجلات إلكترونية يُعوَّل عليها.
إض>ف>اء الثقة ف>ي صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات -2
.الإلكترونية وسلامتها
تيسير اس>ت>خ>دام ال>ت>ع>ام>الت وال>ت>وق>ي>ع>ات الإل>ك>ت>رون>ي>ة على -3
,الصعيدين امحللي والدولي, للاستفادة منها في جميع المجالات
كالإجراءات الحكومية، والتجارة, والطب, والتعليم, والدفع المالي
الإلكتروني.
إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.-4
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
منع إس>اءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات-5
.الإلكترونية
المـادة الثالثة
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية, ويستثنى
من أحكامه ما يلي:
التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.-1
. إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار-2
وذل>ك م>ا ل>م يصدر م>ن الجهة الم>س>ؤول>ة ع>ن ه>ذه التعاملات ما
يسمح بإجرائها إلكترونيًّا, وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق
مع الوزارة.
المـادة الرابعة
لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته, -1
.ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية
) من هذه المادة, يجب أن 1( استثناء من الحكم الوارد من الفقرة-2
،تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة
مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل
الإلكتروني.
يجوز لمن يرغب في إج>راء تعامل إلكتروني أن يضع شروطاً -3
,إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية
على ألاّ تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.
نظام
التعاملات الإلكترونية
الفصل الثاني
الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات
الإلكترونية
المـادة الخامسة
يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها -1
الملزمة, ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ, ولا منع
بشكل إلكتروني، - كليًّا أو جزئيًّا- تنفيذها بسبب أنها تمت
بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو -2
قابليتها للتنفيذ, متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحاً ضمن
منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها, وأُشير إلى
كيفية الاطلاع عليها.
المـادة السادسة
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام، -1
إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي
سبب, ف>إن ه>ذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو
المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني, بشرط
مراعاة ما يلي:
أ) حفظ السجل الإلكتروني بالشكل ال>ذي أنشئ أو أرس>ل أو
تُسُ لِّم به, أو بشكل يمكِّن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى
الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به.
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
ب) بقاء السجل الإلكتروني محفوظاً على نحو يتيح استخدامه
والرجوع إليه لاحقاً.
ج) أن تح>ف>ظ م>ع ال>س>ج>ل الإل>ك>ت>رون>ي الم>ع>ل>وم>ات ال>ت>ي تمكِّن
من معرفة المنشئ والمرسل إليه, وتاريخ إرسالها وتسلمها
ووقتهما.
المتطلبات - على مسؤوليته- يجوز لأي شخص أن يستوفي-2
) م>ن ه>ذه الم>>ادة بالاستعانة1( المنصوص عليها ف>ي الفقرة
بخدمات شخص آخر.
تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات -3
,الإلكترونية, والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية
وشروط الاطلاع عليها وضوابطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد