نظام-التعاملات-الالكترونية-1
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام, بناءً على اقتراح من الهيئة,
وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد