القانوني

نظام-التعاملات-الالكترونية-1

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام, بناءً على اقتراح من الهيئة, وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.