نظام-التعاملات-الالكترونية-1
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
:لملحوظاتكم واستفساراتكم يمكنكم المراسلة على العنوان الآتي
شعبة الترجمة الرسمية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
11452 – الرياض6770 : ص. ب
For comments and inquiries
please write to the following address:
Official Translation Department
Bureau of Experts at the Council of Ministers
P.O. Box 6770 Riyadh 11452
[email protected]
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد