القانوني

نظام-التعاملات-الالكترونية-1

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. :لملحوظاتكم واستفساراتكم يمكنكم المراسلة على العنوان الآتي شعبة الترجمة الرسمية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 11452 – الرياض6770 : ص. ب For comments and inquiries please write to the following address: Official Translation Department Bureau of Experts at the Council of Ministers P.O. Box 6770 Riyadh 11452 [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.