القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Whereby a Company conducts general insurance business and protection and saving insurance business, the assets of each class of insurance must be considered separately. ،إذا زاولت الشركة التأم؈ن العام وتأم؈ن الحماية والادخار فيتم فصل أصول كل نوع مٔڈا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.