القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The Company shall not consider assets obtained from the issuance of bonds or from obtaining loans in its solvency margin calculations without SAMA’s written approval. لا يجوز احتساب الأصول الناتجة عن إصدار سندات أو اق؅راض لغرض احتساب هامش الملاءة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.