القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The Company shall adhere to minimum coverage issued and/or approved by SAMA for all classes of insurance. The insurance policy must specify all related coverage benefits. The Company must provide the technical and pricing basis for its insurance products. In respect of protection and savings insurance, such technical basis and pricing must be prepared and/or approved by an Actuary. تل؅قم الشركة بإصدار وثائق التأم؈ن النموذجية وفق المعاي؈ر الموحدة المعتمدة من المؤسسة كحد أدنى لجميع فروع التأم؈ن الۘܣ تزاولها، كما يجب أن توضح الوثيقة المنافع الأساسية، وعڴى الشركة تقديم بيان بالأسس الفنية لعمليات التأم؈ن، وبيان بالأسس الۘܣ بنيت علٕڈا الأسعار الخاصة ٭ڈذه العمليات. وفيما يخص تأم؈ن الحماية والادخار فيجب أن تكون ا لأسس والأسعار معدة أو مراجعة من قبل خب؈ر اكتواري. Implementing Regulations of the Cooperative Insurance Companies Control Law اللائحة التنفيذية لنظام مراق بة شركات التأم؈ن التعاوني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.