القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

No insurance policy shall be issued or renewed to any of the Company’s members of the Board of Directors, Senior and Executive Managers, and their related parties except after the payment of the full premium. Claims submitted for payment on their behalf shall be treated in accordance يجب عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأم؈ن لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أوالأطراف ذوي العلاقة ٭ڈم إلا بعد دفع القسط المستحق بالك امل، وإذا تقدم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديرٱڈا التنفيذي؈ن بالمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأم؈ن صادرة لهم من الشركة، فيجب التعامل Implementing Regulations of the Cooperative Insurance Companies Control Law اللائحة التنفيذية لنظام مراق بة شركات التأم؈ن التعاوني with procedures and rules set forth by the Company without any exception or preference. The Compliance Officer shall be notified of any related claims payment. مع المطالبة وفقاً للإجراءات الواردة ࢭي اللائحة المطبقة عڴى مطالبات العملاء الآخرين وبدون معاملة تفضيلية، مع إشعار المراقب النظ امي بأي تعويض لأي مٔڈم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.