القانوني

1Implementing Regulations of The Cooperative Insurance Companies Control Law

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

The Company shall evaluate the adequacy of its technical provisions on a quarterly basis. The minimum capital requirement shall be used to cover policyholders’ claims in the case whereby the technical reserves are deficient to meet the Company’s claims obligations. SAMA must be notified if such deficiencies exist. يخصص الحد الأدنى لرأس المال فقط لتغطية مطالبات حملة الوثائق عند عدم كفاية المخصصات الفنية، وعڴى الشركة تقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل ربع سنوي وإشعا ر المؤسسة مباشرة عند عدم كفايْڈا أو الحاجة إڲى استخدام الحد الأدنى لرأس المال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.