allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتابع أمانة المجلس مع الإدارات المختصة في البلدية المعلومات والتقارير التي يط ،لبها المجلس
وترسل تعقيباً كتابياً إذا تطلب الأمر ذلك .
المادة
الحادية والأربعون:
إذا تأخرت البلدية في الإجابة رغم التعقيب عليها أكثر من خمسة عشر يوماً من تأريخ التعقيب
الكتابي، تعرض أمانة المجلس الموضوع على المجلس في الجلسة المخصصة للموضوع ، ويحضر
الجلسة-
لهذا الغرض-المسؤول في الإدارة المختصة، ويعد محضراً بما ينتهي إليه المج لس في هذا
الشأن .
المادة
الثانية والأربعون:
يعد أمين المجلس-
تحت إشراف الرئيس أو من ينوب عنه-
جدول أعمال لكل جلسة من
جلسات المجلس يبلغ به الأعضاء وفقاً للمادة(
السادسة والخمسون )من هذه اللائحة.
المادة
الثالثة والأربعون:
لعضو
المجلس
طلب
إدراج
موضوع
معين
على جدول
أعمال
الجلسة-
ًكتابيا-قبل
أسبوع
على
الأقل
من
موعد
الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد