القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتابع أمانة المجلس مع الإدارات المختصة في البلدية المعلومات والتقارير التي يط ،لبها المجلس وترسل تعقيباً كتابياً إذا تطلب الأمر ذلك . المادة الحادية والأربعون: إذا تأخرت البلدية في الإجابة رغم التعقيب عليها أكثر من خمسة عشر يوماً من تأريخ التعقيب الكتابي، تعرض أمانة المجلس الموضوع على المجلس في الجلسة المخصصة للموضوع ، ويحضر الجلسة- لهذا الغرض-المسؤول في الإدارة المختصة، ويعد محضراً بما ينتهي إليه المج لس في هذا الشأن . المادة الثانية والأربعون: يعد أمين المجلس- تحت إشراف الرئيس أو من ينوب عنه- جدول أعمال لكل جلسة من جلسات المجلس يبلغ به الأعضاء وفقاً للمادة( السادسة والخمسون )من هذه اللائحة. المادة الثالثة والأربعون: لعضو المجلس طلب إدراج موضوع معين على جدول أعمال الجلسة- ًكتابيا-قبل أسبوع على الأقل من موعد الجلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.