allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يراعى في إعداد جد ول أعمال الجلسة المعايير الآتية:
-تأريخ قيد المعاملات لدى أمانة المجلس.
-المواعيد الزمنية التي يجب البت في الموضوع قبل حلولها.
-جاهزية المعاملة للعرض من حيث توافر المعلومات اللازمة لعرضها .
-الموضوعات التي يطلب الأعضاء عرضها في الجلسة.
-مواعيد عقد الجلسات.
-عدد المعاملات المقترح بحثها في كل جلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد