القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يراعى في إعداد جد ول أعمال الجلسة المعايير الآتية: -تأريخ قيد المعاملات لدى أمانة المجلس. -المواعيد الزمنية التي يجب البت في الموضوع قبل حلولها. -جاهزية المعاملة للعرض من حيث توافر المعلومات اللازمة لعرضها . -الموضوعات التي يطلب الأعضاء عرضها في الجلسة. -مواعيد عقد الجلسات. -عدد المعاملات المقترح بحثها في كل جلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.