allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتخذ أمين المجلس الإجراءات اللازمة لتهيئة المعاملات المدرجة على جدول أعمال الجل سة
للعرض على المجلس، وله الاستعانة بالإمكانات الفنية المتوافرة في البلدية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد