القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتخذ أمين المجلس الإجراءات اللازمة لتهيئة المعاملات المدرجة على جدول أعمال الجل سة للعرض على المجلس، وله الاستعانة بالإمكانات الفنية المتوافرة في البلدية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.