القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا تضمن جدول أعمال المجلس موضوعاً يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمص لحة خاصة لعضو المجلس أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة، فعليه أن يخطر المجلس-كتاب ًيا- قبل بدء الجلسة ما لم يكن الموضوع مما يستجد على جدول الأعمال فيشعر المجلس بذلك فور ع لمه به . كما يجب عليه مغادرة الجلسة عند مناقشة الموضوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.