allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا تضمن جدول أعمال المجلس موضوعاً يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمص لحة
خاصة لعضو المجلس أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة، فعليه أن يخطر المجلس-كتاب ًيا-
قبل بدء
الجلسة ما لم يكن الموضوع مما يستجد على جدول الأعمال فيشعر المجلس بذلك فور ع
لمه به .
كما يجب عليه مغادرة الجلسة عند مناقشة الموضوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد