القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يدرج على جدول أعمال الجلسة الطارئة إلا الموضوعات التي عقدت من أجلها، ولا يناقش في الجلسة إلا ما له صلة بها . الفصل الخامس :رئاسة المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.