allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يدرج على جدول أعمال الجلسة الطارئة إلا الموضوعات التي عقدت من أجلها، ولا يناقش في
الجلسة إلا ما له صلة بها .
الفصل الخامس :رئاسة المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد