allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
توجه
البلدية
دعوة
رسمية
إلى
أعضاء
المجلس
لعقد
اجتماعه الأول
في
المقر
المخصص
له
خلال
خمسة
عشر ًيوما
من
تاريخ صدور
القرار الوزاري
بتسمية،أعضائه
ويخصص
الاجتماع لا
ختيار
الرئيس
ونائبه
لمدة
سنتين ًوفقا
للأحكام
المنصوص
عليها
في
المادة(
الثلاثون)نم،النظام
ويتولى
أكبر
الأعضاء ًسنا
رئاسة
الاجتماع.
المادة
الحادية والخمسون:
يتولى الرئيس المهام الآتية:
أ-رئاسة
جلسات
المجلس
وإدارتها.
أ-الإشراف
على
جميع
أعمال
المجلس
والعاملين
فيه.
ب-تلقي
المكاتبات
الموجهة
إلى
المجلس
والموضوعات
المحالة
إليه
والرد
عليها
في
ضوء
ما
يتخذه
المجلس
حيال
ذلك.
د-دعوة المجلس للانعقاد.
هـ-أي مهام أخرى يسندها إليه المجلس ضمن اختصاصاته.
المادة
الثانية والخمسون:
يكون رئيس المجلس أو من يفوضه المتحدث الرسمي باسم المجلس.
المادة
الثالثة والخمسون:
يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس في حال حضوره ويتولى مهامه وصلاحياته في ح ًال غيابه وفقا
للترتيبات الخاصة بذلك.
الفصل السادس :عقد جلسات المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد