allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تعقد
الجلسة
في مقر المجلس، ويجوز للمجلس عقدها في أي مكان آخر ضمن نطاق إش
رافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد