القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تعقد الجلسة في مقر المجلس، ويجوز للمجلس عقدها في أي مكان آخر ضمن نطاق إش رافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.