القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يبلغ أمين المجلس الأعضاء بالدعوة لعقد الجلسة قبل موعدها بسبعة أيام على الأقل في الجلسة العادية، وثلاثة أيام على الأقل في الجلسة الطارئة، وذلك بالوسيلة المعتمدة لإبلاغ ا لعضو، ويدون في سجل الجلسات ما يؤيد ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.