القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاة حالات الغياب المأذون بها نظاماً، يدون أمين المجلس واقعة عدم التمكن من إب لاغ العضو بالدعوة أو عدم تلقيه تأييد باستلامها في النموذج المخصص لذلك يوقعه أمي ن المجلس والرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويعرض في الجلسة ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.