allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة حالات الغياب المأذون بها نظاماً، يدون أمين المجلس واقعة عدم التمكن من إب لاغ
العضو بالدعوة أو عدم تلقيه تأييد باستلامها في النموذج المخصص لذلك يوقعه أمي ن المجلس
والرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويعرض في الجلسة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد