allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا لم يبلغ عدد الأعضاء الذين أكدوا حضورهم في موعد الجلسة النصاب اللازم لعقد ال ،جلسة
أو لم يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من وقت عقد الجلسة، فللرئيس تأجيل موعد الجلسة إلى
وقت آخر يبلغ به الأعضاء بالوسيلة المعتمدة، ويعد محضراً بذلك يعرض في تلك الج
لسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد