القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتخذ الرئيس كافة الوسائل اللازمة للاتصال بالعضو قبل توثيق النموذج المشار إليه في المادة السابقة، وعلى العضو بيان أسباب عدم تمكنه من تأييد استلامه للدعوة، ويقع عبء إث بات إرسال الدعوة على الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.