allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتخذ الرئيس كافة الوسائل اللازمة للاتصال بالعضو قبل توثيق النموذج المشار إليه في المادة
السابقة، وعلى العضو بيان أسباب عدم تمكنه من تأييد استلامه للدعوة، ويقع عبء إث بات إرسال
الدعوة على الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد