allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب على الرئيس-أو نائبه في حال غيابه-
دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب منه ذلك-
ًكتابيا-
ما
لا يقل عن ربع أعضاء المجلس، وللأعضاء الذين طلبوا عقد الجلسة إعداد محضر-
تزود به الأمانة
العامة-إذا مض ى أسبوع من استلام طلبهم دون صدور الدعوة لعقد الاجتماع ويحدد في المح ضر
الموعد المقترح للاجتماع والموضوعات المقترح عرضها فيه.
الفصل السابع :الاستعانة بالخبراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد