القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجب على الرئيس-أو نائبه في حال غيابه- دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب منه ذلك- ًكتابيا- ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس، وللأعضاء الذين طلبوا عقد الجلسة إعداد محضر- تزود به الأمانة العامة-إذا مض ى أسبوع من استلام طلبهم دون صدور الدعوة لعقد الاجتماع ويحدد في المح ضر الموعد المقترح للاجتماع والموضوعات المقترح عرضها فيه. الفصل السابع :الاستعانة بالخبراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.