القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تصنف مشاركة الخبراء والمتخصصين على النحو الآتي: .1المشاركة في حضور الجلسة للإدلاء برأيه في موضوع محدد أو مناقشته. .2مراجعة دراسة قائمة وإعداد تقرير عنها يقدم في إحدى جلسات المجلس لمناقشته. .3تقديم دراسة مستقلة عن موضوع معين يحتاجها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.