allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للمجلس الاستعانة ببيوت الخبرة-إذا لزم الأمر-
لتقديم دراسات استشارية وفقاً للإجر ،اءات النظامية
مع مراعاة ما يلي:
.1ألا يكون موضوع الدراسة من الموضوعات العاجلة التي يتطلب الأمر البت فيها خلال أجل محدد في
النظام أو اللائحة.
.2ألا يكون قد أعد في شأن الموضوع دراسات مماثلة.
.3أن يكون الموضوع ذا طابع فني أو بيئي أو قانوني أو مالي.
أن يتوافر-في البند المخصص للمجلس-الاعتماد اللازم لتغطية نفقات الدراسة .
الفصل الثامن :إدارة الجلسات وقرارات المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد