القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة التاسعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتولى رئيس الجلسة ضبطها وإدارتها وله على وجه الخصوص ما يلي: .1افتتاح الجلسة والإذن ببدء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. .2إدراج الموضوعات المستجدة ضمن بند ما يستجد من أعمال. .3توزيع الأدوار أثناء المناقشة وإعطاء وقت محدد لكل عضو لإبداء وجهة نظره. .4قفل باب المناقشة في أي موضوع متى رأى استيفاء البحث أو عدم الجدوى من الاستمرار ف ي المناقشة. .5إعلان انتهاء الجلسة. .6وقف الجلسة لمدة لا تزيد على الساعة. .7طلب التصويت على الموضوعات التي تتطلب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.