القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة الثانية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتبع في التصويت الإجراءات الآتية: .1بعد انتهاء مناقشة الموضوع في المجلس والاطلاع على المعلومات والتقارير ذات الصلة ، يعلن رئيس الجلسة طرحه للتصويت إذا لم تتوافق الآراء على توجه في شأنه. .2إذا كان الموضوع يتكون من أجزاء متعددة يطرح كل جزء للتصويت بشكل مستقل ثم يص وت على الموضوع بالجملة. .3يؤخذ في التصويت الجزئي بما يراه أغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يجوز إعادة التصوي ت على الجزء الذي صوت عليه إلا إذا اتخذت الأغلبية موقفاً يتعارض معه في التصويت على جزء لاح ق. إذا أقر الموضوع بالجملة، يثبت قرار المجلس في محضر الجلسة وآراء المعارضين(إن وجد ت) .5يصوت، في غير التصويت السري، بإحدى الطرق الآتية: استخدام التقنية في التصويت داخل قاعة الاجتماعات. إثبات رأي العضو في ورقة بيضاء مع كتابة اسمه وتوقيعه عليها، ويجمع أمين الم جلس هذه الأوراق، ويعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت فور فرزها. التصويت بـ(نعم ) أو(لا )أو برفع اليد، ويتولى أمين المجلس جمع الأصوات ويعلنه ا رئيس الجلسة فور انتهاء التصويت. .6يعطي أمين المجلس، في التصويت السري، ورقة بيضاء لكل عضو موقعة من أمين المجل س ومرقمة تسلسلياً بعدد الأعضاء الحاضرين، ويثبت فيها كل عضو رأيه دون ذكر اسمه، ويعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت فور انتهاء جمع هذه الأوراق وفرزها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.