القانوني

allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt

المادة السادسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا حالت ظروف العضو دون حضوره جلسة المجلس، فعليه إبلاغ المجلس- ًكتابيا-ب ذلك موضحاً أسباب الغياب، ويتخذ المجلس قراره في مدى قبول اعتذار العضو عن عدم الحض ور . ولعضو المجلس الذي لم يقبل اعتذاره طلب إعادة النظر في قرار المجلس عند حضوره مو ضحاً ما ًيدعم موقفه، ويعد قرار المجلس في المرة الثانية نهائيا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.