allayht altnfydhyt lnzam almjals albldyt
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا حالت ظروف العضو دون حضوره جلسة المجلس، فعليه إبلاغ المجلس-
ًكتابيا-ب ذلك
موضحاً أسباب الغياب، ويتخذ المجلس قراره في مدى قبول اعتذار العضو عن عدم الحض ور .
ولعضو المجلس الذي لم يقبل اعتذاره طلب إعادة النظر في قرار المجلس عند حضوره مو ضحاً ما
ًيدعم موقفه، ويعد قرار المجلس في المرة الثانية نهائيا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد